٨٤٠- ولأحمد نحوه١ عن ابن مسعود، وزاد فيه: قال٢: "هو الرجل يبيع البيع فيقول: هو بنسأ بكذا و [هو] بنقد بكذا وكذا" ٣.
٨٤١- وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: "نهى رسول الله ﷺ عن بيع العُرْبَان"٤ رواه أحمد وأبو داود ومالك في الموطأ، وقال: ذلك - فيما نُرَى والله أعلم - أن يشتري الرجل العبد أو يتكارى الدابة، ثم يقول: أعطيتك ديناراً على [أني] إن تركت السلعة أو الكراء، فما أعطيتك لك٥.
٨٤٢- وعن حكيم بن حَزام قال: "قلت: يا رسول الله، الرجل يسألني البيع وليس عندي، أبيعه منه، ثم أبتاعه من السوق؟ فقال: لا تبع ما ليس عندك" حسنه الترمذي٦.