٨٤٣- وعن عبد الله بن عَمرو مرفوعاً: "لا يحل سَلَف وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم يُضْمَن ١ ولا بيع ما ليس عندك" صححه الترمذي٢.
٨٤٤- ولهما عن ابن عباس قال: "أنّ٣ الذي نهى عنه النبي ﷺ فهو الطعام أن يُباع حتى يقبض. قال ابن عباس: ولا أحْسِبُ كل شيء إلا مثله"٤.
٨٤٥- وفي لفظ: "نهى أن يبيع [الرجل] طعاماً حتى يستوفيه. قلت لابن عباس: كيف ذاك؟ ٥ قال: [ذاك] دراهم بدراهم، والطعامُ مُرْجَأ"٦.
٨٤٦- ولمسلم: "حتى يكتاله"٧.
٨٤٧- ولهما معناه عن ابن عمر٨.