Lewati ke konten

Kitab: Majmu'atul Hadits 'ala Abwabil Fiqh · Pengarang: محمد بن عبد الوهاب

Baca Juz 3, halaman 315

  1. المجلد الثالث
  2. كتاب البيوع
  3. بيع العينة

وإني ابتعته منه بستمائة نقداً١. فقالت بئسما اشتريت٢ وبئسما شريت. إن جهاده مع رسول الله ﷺ قد بطل إلا أن يتوب"٣.

٨٥٨- وفي رواية: "فقالت: أرأيت إن لم آخذ منه إلا رأس مالي؟ قالت: فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف"٤.

٨٥٩- وفي رواية: "كانت لي جارية، وإني بعتها من زيد بثمانمائة٥ درهم إلى عطائه، وأنه أراد بيعها فابتعتها [منه] بستمائة درهم٦ نقداً"٧.

٨٦٠- ولهما عن أبي هريرة قال: "نهى رسول الله ﷺ أن يبيع حاضر لبادٍ ٨ ولا تناجشوا، ولا يبيعُ الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب ٩ على خِطبة أخيه، ولا تسألُ المرأة طلاق أختها

Rujukan halaman ini: مجموعة الحديث على أبواب الفقه - ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، ج 3، ص 315 (SanadKitab #12061, hlm. urut 1495)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.