لتكفأ ما في إنائها" ١.
٨٦١- ولهما عن ابن عمر مرفوعاً مثله في البيع والخِطبة، وآخره: "إلا أن يأذن [له] " ٢.
٨٦٢- وللبخاري: "حتى يترك الخاطب قبله، أو يأذن له الخاطب" ٣.
٨٦٣- ولهما عن أبي هريرة: "أن رسول الله ﷺ قال: لا تلقوا ٤ الركبان لبيع ٥، ولا يبعْ ٦ بعضكم على بيع بعض، ولا تناجشوا، ولا يبعْ حاضر لبادٍ ٧، ولا تصُرُّوا الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، فإن رضيها أمسكها، وإن سَخِطَها ردها وصاعاً ٨ من تمر" ٩.