Lewati ke konten

Kitab: Majmu'atul Hadits 'ala Abwabil Fiqh · Pengarang: محمد بن عبد الوهاب

Baca Juz 3, halaman 325

  1. المجلد الثالث
  2. كتاب البيوع
  3. باب الربا

لا يصلح نسيئاً.١ ولا بأس به ٢ يداً بيد" ٣.

٨٩٠- ورُوي عن مالك عن ابن المسيب: "أن رسول الله ﷺ نهى عن بيع اللحم بالحيوان"٤.

٨٩١- وعن ابن عباس: "أن جزوراً نُحِرت، فجاء رجل بعَنَاق، فقال: أعطوني جزءاً بهذه العَنَاق.٥ فقال أبو بكر: لا يصلح هذا" قال الشافعي: لا أعلم مخالفاً، ٦ لأبي بكر في ذلك.٧ - قال أبو الزناد:٨ كل من أدركت [من الناس] ينهى عن بيع اللحم بالحيوان ٩.

Rujukan halaman ini: مجموعة الحديث على أبواب الفقه - ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، ج 3، ص 325 (SanadKitab #12061, hlm. urut 1505)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.