Lewati ke konten

Kitab: Majmu'atul Hadits 'ala Abwabil Fiqh · Pengarang: محمد بن عبد الوهاب

Baca Juz 3, halaman 326

  1. المجلد الثالث
  2. كتاب البيوع
  3. باب الربا

٨٩٢- وسُئِل أحمد١ عن شيء من هذا، فقال: "لا. نهى النَبِيّ ﷺ أن٢ يباع حَيٌّ٣ بميت" ٤.

٨٩٣- قال البخاري: "واشترى ابن عمر راحلة بأربعة أبْعِرَة مضمونة عليه، يُوَفِّيها صاحبَها بالرَّبَذَة. - وقال ابن عباس: قد يكون البعير خيراً من البعيرين".

٨٩٤- "واشترى رافع بن خَدِيج بعيراً ببعيرين، فأعطاه أحدهما وقال: آتيك بالآخر غدًا رَهْواً٥ إن شاء الله". - وقال ابن المسيب: لا ربا٦ في الحيوان: البعير بالبعيرين،

Rujukan halaman ini: مجموعة الحديث على أبواب الفقه - ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، ج 3، ص 326 (SanadKitab #12061, hlm. urut 1506)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.