Lewati ke konten

Kitab: Majmu'atul Hadits 'ala Abwabil Fiqh · Pengarang: محمد بن عبد الوهاب

Baca Juz 3, halaman 340

  1. المجلد الثالث
  2. كتاب البيوع
  3. الشروط في البيع

الشروط في البَيع

٩٢٨- وعن جابر: "أنه باع النبيَّ ﷺ جملاً واشترط ظهرَه إلى المدينة١" واحتج أحمد على اشتراطه نفع البائع بما روى عن محمد بن مَسْلَمة أنه اشترى من نبطي جزرة٢ حطب، وشارطه على حملها ٣.

٩٢٩- وقال أحمد: "إنما نهى النبي ﷺ عن شرطين في البيع"٤.

٩٣٠- وعن ابن مسعود قال: "ابتعت من امرأتي زينب٥ جارية، وشرطت لها إن بعتها فهي لها بالثمن الذي ابتعتها به. فذكرت ذلك لعمر، فقال: لا تقربها ولأحد فيها شرط".

وذكر هذا لأحمد فقال: هذا جائز، ولا يقربها، ولم يقل عمر في ذلك: البيع فاسد ٦.

Rujukan halaman ini: مجموعة الحديث على أبواب الفقه - ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، ج 3، ص 340 (SanadKitab #12061, hlm. urut 1520)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.