Lewati ke konten

Kitab: Majmu'atul Hadits 'ala Abwabil Fiqh · Pengarang: محمد بن عبد الوهاب

Baca Juz 3, halaman 341

  1. المجلد الثالث
  2. كتاب البيوع
  3. بيع العربون

بَيع العَربُونْ

٩٣١- ورُوي عن معاوية [بن عبد الله] بن جعفر قال: قال رسول الله ﷺ: "لا يَغْلَق الرهن". رواه الأثرم.

وسئل أحمد عن معناه فقال: لا تدفع رهناً إلى رجل وتقول: إن جئتك بالدراهم إلى كذا وإلاَّ فالرهن لك.

وقال ابن المنذر: هذا معناه عند مالك والثوري وأحمد.

وقال ابن المسيب وابن سيرين: لا بأس إذا كره السلعة١ أن يردها ويرد معها٢ شيئاً. وروى الأثرم بإسناده عن نافع بن الحارث٣ "أنه اشترى

Rujukan halaman ini: مجموعة الحديث على أبواب الفقه - ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، ج 3، ص 341 (SanadKitab #12061, hlm. urut 1521)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.