وبينكما شيء" رواه أبو داود وأحمد، ١ وقال: لم يختلفوا أنه يقضيه إياها بالسعر، إلا ما قال أصحاب الرأي ٢.
٩٦٠- وروى أبو عبيد٣: "أن رسول الله ﷺ نهى عن [بيع] الكالئ بالكالئ"٤ وفُسِّرت بالدَّيْنِ بالدَّيْن.
وسئل أحمد: أيصح في هذا حديث؟ ٥ قال: لا ٦.
٩٦١- ولمسلم عن معمر بن عبد الله مرفوعاً: "الطعام [بالطعام] مثلاً بمثل، [قال] : وكان طعامنا يومئذ الشعير" ٧.