وحكى ابن المنذر الإجماع [عن كل من يحفظ] عنه [من أهل العلم] أن الإقالة في جميع ما أسلم فيه جائزة ١.
٩٦٢- وثبت عن ابن عباس قال: "إذا أسلم في شيء إلى أجل، فإن أخذت ما أسلفت فيه وإلا فخذ عوضاً٢ أنقص منه، ولا تربح مرتين" رواه سعيد ٣.
٩٦٣- ولمسلم عن أبي سعيد مرفوعاً: "لا تبيعوا الذهب بالذهب، ولا الوَرِق بالورق إلا وزنا بوزن مثلاً بمثل، سواءً بسواء "٤.
٩٦٤- ولهما عن عمر قال: قال رسول الله: ﷺ " الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء، ٥ والبُر بالبُر ربا إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء، والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء" ٦.
وقال البخاري: قال ابن إدريس:٧ العريّة لا تكون.