إلا بالكيل من التمر يداً بيد [و] لا تكون١ بالجزاف، ومما يقويه قول سهل بن أبي حَثْمَة: بالأوسق الموَسّقة٢ - وقال الموفق - في التقابض-: لا نعلم فيه خلافاً ٣.
٩٦٥- ولهما عن ابن عمر [قال:] سمعت رسول الله ﷺ يقول: "من ابتاع نخلاً بعد أن تُؤَبَّر، ٤ فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترط المبتاع، ومن ابتاع عبداً فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع" ٥.
٩٦٦- وفي البخاري عن ابن عمر " ... وكذلك العبد والْحَرْث" ٦.
٩٦٧- قال البخاري: قال شرَيْح للغَزَّالين: سُنّتكم بينكم. وقال ابن سيرين: لا بأس العشرةُ بأحد٧ عشرة، ويأخذ للنفقة ربحاً. وقال النبي ﷺ لهِنْد: "خذي ما يكفيك وولدَك بالمعروف. " وقال ﷿ ﴿وَمَنْ كَانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ﴾ ٨ ثم ذكر حديث.