Lewati ke konten

Kitab: Majmu'atul Hadits 'ala Abwabil Fiqh · Pengarang: محمد بن عبد الوهاب

Baca Juz 3, halaman 358

  1. المجلد الثالث
  2. كتاب البيوع
  3. اختلاف المتبايعين

إلا بالكيل من التمر يداً بيد [و] لا تكون١ بالجزاف، ومما يقويه قول سهل بن أبي حَثْمَة: بالأوسق الموَسّقة٢ - وقال الموفق - في التقابض-: لا نعلم فيه خلافاً ٣.

٩٦٥- ولهما عن ابن عمر [قال:] سمعت رسول الله ﷺ يقول: "من ابتاع نخلاً بعد أن تُؤَبَّر، ٤ فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترط المبتاع، ومن ابتاع عبداً فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع" ٥.

٩٦٦- وفي البخاري عن ابن عمر " ... وكذلك العبد والْحَرْث" ٦.

٩٦٧- قال البخاري: قال شرَيْح للغَزَّالين: سُنّتكم بينكم. وقال ابن سيرين: لا بأس العشرةُ بأحد٧ عشرة، ويأخذ للنفقة ربحاً. وقال النبي ﷺ لهِنْد: "خذي ما يكفيك وولدَك بالمعروف. " وقال ﷿ ﴿وَمَنْ كَانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ﴾ ٨ ثم ذكر حديث.

Rujukan halaman ini: مجموعة الحديث على أبواب الفقه - ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، ج 3، ص 358 (SanadKitab #12061, hlm. urut 1538)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.