وحكى ابن المنذر "إجماعهم على نهي النبي ﷺ عن بيع الطعام قبل قبضه، مع إجماعهم على أن المسلم١ يجوز أن يُقيل [في] جميع الْمُسْلَمِ فيه قبل قبضه.٢ وقال الله ﷾: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمّىً فَاكْتُبُوهُ﴾ ٣ إلى قوله: ﴿فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ﴾ ٤.
٩٧٤- أورد البخاري في باب الرهن والكفيل في السلم حديثَ عائشة: "أن النبي ﷺ اشترى من يهودي طعاماً إلى أجل معلوم، وارتهن منه درعاً من حديد"٥.
٩٧٥- وعن عائشة: "أن النبي ﷺ بعث إلى يهودي: أنِ ابعث إليَّ بثوبين إلى الْمَيْسَرَة" رواه حَرَمي بن عُمارة.٦ وقال أحمد فيه غفله وهو صدوق ٧.
Rujukan halaman ini:مجموعة الحديث على أبواب الفقه - ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، ج 3، ص 362 (SanadKitab #12061, hlm. urut 1542)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.