٩٧٦- ورُوي "عن ابن عمر أنه كان يبتاع إلى العطاء" ١.
- فإن أسلم في ثمرة بستان بعينه فقال ابن المنذر: هو كالإجماع أنه لا يجوز.٢ وحكي الإجماع أيضاً على عدم جواز إسلام دينار في ذمته إليه في طعام إلى أجل ٣.
٩٧٧- وعن أبي سعيد ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ "من أسلف في شيء، فلا يصرفه إلى شيء غيره ".