كِتابُ الشِّركَة
١٠٨٦- روى الخَلاَّل بإسناده عن عطاء قال: "نهى رسول الله ﷺ عن مشاركة اليهودي والنصراني إلا أن يكون الشراء والبيع بيد المسلم"١.
١٠٨٧- وللأثرم عن "ابن عباس: " لا تشاركوا٢ يهودياً ولا نصرانياً ولا مجوسياً٣ لأنهم يُرْبُون، وإن الربا لا يحل"٤.
١٠٨٨- قال أحمد " لا بأس أن يشترك القوم بأبدانهم ليس لهم مال، مثل الصيادين والبقالين والحمالين، قد "أشرك النبي ﷺ بين عمار وسعد وابن مسعود. فجاء سعد بأسيرين، ولم يجيئا بشيء"٥.