Lewati ke konten

Kitab: Majmu'atul Hadits 'ala Abwabil Fiqh · Pengarang: محمد بن عبد الوهاب

Baca Juz 3, halaman 410

  1. المجلد الثالث
  2. كتاب الشركة

١٠٨٩- وقال جابر: "أعطى النبي ﷺ خيبر على الشطر"١.

١٠٩٠- وذكر ابن المنذر الإجماع على شركة العِنان والمضاربة٢ وأن للعامل أن يشترط على رب المال ثلث الربح أو نصفه وما يجمعان عليه، بعد أن يكون معلوماً جزءاً من الأجزاء، ٣ وعلى البطلان إذا شرط أحدهما أو كلاهما لنفسه دراهم معلومة٤.

١٠٩١- وروى مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه "أن عبد الله وعُبيد الله ابني٥ عمر (بن الخطاب ﵁ خرجا في جيش إلى العراق، فتسلّفا من أبي موسى مالاً وابتاعا به متاعاً، وقدما به [إلى] المدينة، فباعاه وربحا فيه. فأراد عمر أخذ رأس المال والربح كله

Rujukan halaman ini: مجموعة الحديث على أبواب الفقه - ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، ج 3، ص 410 (SanadKitab #12061, hlm. urut 1590)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.