Lewati ke konten

Kitab: Majmu'atul Hadits 'ala Abwabil Fiqh · Pengarang: محمد بن عبد الوهاب

Baca Juz 3, halaman 411

  1. المجلد الثالث
  2. كتاب الشركة

فقالا: لو تلف كان ضمانه علينا، فلمَ لا يكون ربحه لنا؟ فقال رجل: يا أمير المؤمنين لو جعلتَه قِراضاً١. قال: قد جعلتُه، وأخذ منهما نصف الربح٢") - وقال أحمد " لا يدفع٣ مضاربة بغير إذن " قال الموفق لا أعلم فيه خلافاً٤. وذكَرَ عنه " يصح بإذن " وقال٥ لا أعلم فيه خلافاً٦.

- وقال: " لا ربح له حتى يستوفي رأس المال، ومتى كان في المال خسران وربح جُبِرَتْ الوضيعةُ من الربح، لا نعلم فيه خلافاً" ٧.

-وقال: " لا يأخذ شيئاً من الربح بغير إذن رب المال، لا نعلم فيه خلافاً٨ ".

Rujukan halaman ini: مجموعة الحديث على أبواب الفقه - ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، ج 3، ص 411 (SanadKitab #12061, hlm. urut 1591)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.