ـ وإن شرط على المضارب ضمان [المال] أو سهماً من الوضيعة فالشرط باطل١، لا نعلم فيه خلافاً، والعقد صحيح، قاله أحمد٢.
- وحكى ابن المنذر الإجماع أنه لا يجوز أن يجعل الرجل دَيناً له على رجل مضاربة٣، وأن القول قول العامل في قدر رأس المال٤.
١٠٩٢- قال البخاري: " لم يَرَ٥ المسلمون في النّهْد٦ بأساً أن يأكل هذا بعضاً، وهذا بعضاً، وكذلك مجازفة الذهب بالفضة" ثم ذكر حديث جابر في جيش أبي عبيدة، وحديث سلمة قال: "فنادِ في الناس يأتون٧ بفضل أزْوادهم ... " الحديث.
وحديث رافع في الجزور: (فتقسم عشر٨ قِسَم، فنأكل لحما