Lewati ke konten

Kitab: Majmu'atul Hadits 'ala Abwabil Fiqh · Pengarang: محمد بن عبد الوهاب

Baca Juz 3, halaman 412

  1. المجلد الثالث
  2. كتاب الشركة

ـ وإن شرط على المضارب ضمان [المال] أو سهماً من الوضيعة فالشرط باطل١، لا نعلم فيه خلافاً، والعقد صحيح، قاله أحمد٢.

- وحكى ابن المنذر الإجماع أنه لا يجوز أن يجعل الرجل دَيناً له على رجل مضاربة٣، وأن القول قول العامل في قدر رأس المال٤.

١٠٩٢- قال البخاري: " لم يَرَ٥ المسلمون في النّهْد٦ بأساً أن يأكل هذا بعضاً، وهذا بعضاً، وكذلك مجازفة الذهب بالفضة" ثم ذكر حديث جابر في جيش أبي عبيدة، وحديث سلمة قال: "فنادِ في الناس يأتون٧ بفضل أزْوادهم ... " الحديث.

وحديث رافع في الجزور: (فتقسم عشر٨ قِسَم، فنأكل لحما

Rujukan halaman ini: مجموعة الحديث على أبواب الفقه - ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، ج 3، ص 412 (SanadKitab #12061, hlm. urut 1592)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.