Lewati ke konten

Kitab: Majmu'atul Hadits 'ala Abwabil Fiqh · Pengarang: محمد بن عبد الوهاب

Baca Juz 3, halaman 418

  1. المجلد الثالث
  2. كتاب المساقاة

بها على ذلك ما شئنا. فقرُّوا بها حتى أجلاهم ١ عمر إلى تَيْماءَ وأرِيحاءَ"٢.

١١٠٣- ولمسلم: "وكان الثمر [يُقْسَم] على السُّهمان٣ من نصف خيبر. فيأخذ رسول الله ﷺ الخمس"٤.

١١٠٤- وقال البخاري: " قال قيس بن مسلم عن أبي جعفر٥ [قال:] (ما بالمدينة أهل بيت هجرة٦ إلا يزرعون على الثلث والربع" "وزارَع علي وسعد [بن مالك] و [عبد الله] بن مسعود وعمر بن عبد العزيز والقاسم وعروة وآل أبي بكر وآل عمر وآل علي وابن سيرين" وقال عبد الرحمن بن الأسود: (كنت أشارك عبد الرحمن بن يزيد في الزرع" "وعامل عمر الناس على إن جاء عمر بالبذر من عنده فله الشطر، وإن جاءووا بالبذر فلهم كذا"٧.

١١٠٥-[و] له عن رافع قال: (كنا أكثر أهل المدينة مُزْدَرَعاً

Rujukan halaman ini: مجموعة الحديث على أبواب الفقه - ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، ج 3، ص 418 (SanadKitab #12061, hlm. urut 1598)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.