كنا نكري الأرض بالناحية منها مُسَمّى١ لسيِّد الأرض، قال: فمما يُصاب ذلك وتسلم الأرض، ومما يصاب٢ الأرض ويسلم ذلك، فنُهينا. وأما الذهب والوَرَق فلم يكن يومئذ"٣.
١١٠٦- وفي لفظ: "فربما أخرجت ذِهِ ولم تُخرج ذِهِ، فنُهينا عن ذلك، ولم نُنْهَ عن الوَرِق"٤.
١١٠٧- ولمسلم معناه٥.
١١٠٨- وله عنه: "لا بأس به أي الذهب والوَرِق. إنما كان الناس يؤاجرون على عهد رسول الله ﷺ على الماذِيَانات٦ وأقْبَال الجداول ٧، وأشياء من الزرع [فيهلك هذا ويسلم، ويسلم
Rujukan halaman ini:مجموعة الحديث على أبواب الفقه - ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، ج 3، ص 419 (SanadKitab #12061, hlm. urut 1599)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.