هذا ويهلك هذا] فلم يكن للناس كِراءُ١ إلا هذا، فلذلك زجر عنه، فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به""٢.
١١٠٩- وللبخاري عنه: "ليس بها بأس بالدينار والدرهم"٣.
١١١٠- ولهما عن طاوس "أني أعطيهم وأعينهم، وإن أعلمهم٤ أخبرني - يعني ابن عباس - أن النبي ﷺ لم ينه عن ذلك، ولكن قال: أن يمنح [أحدكم] أخاه خير له من أن يأخذ عليه أجراً معلوماً" ٥.
١١١١- وللترمذي وصححه عن ابن عباس "أن النبي ﷺ لم يحرم المزارعة، ولكن أمر أن يرفق بعضهم ببعض"٦.
١١٢- ولمسلم عن ثابت بن الضحاك: "أن رسول الله ﷺ نهى عن المزارعة وأمر بالمؤاجرة، وقال: لا بأس بها" ٧.