Lewati ke konten

Kitab: Majmu'atul Hadits 'ala Abwabil Fiqh · Pengarang: محمد بن عبد الوهاب

Baca Juz 3, halaman 421

  1. المجلد الثالث
  2. كتاب المساقاة

١١١٣- ولأبي داود والنسائي عن ابن المسيب: "كان ابن عمر لا يرى بها بأساً حتى بلغه عن رافع بن خَديج فأتاه، فأخبره رافع أن رسول الله ﷺ أتى بني حارثة فرأى زرعاً في أرض ظُهَيْر، فقال: ما أحسن زرع ظُهَيْر! فقالوا: ليس لظهير. قال: أليس أرض ظهير؟ قالوا: بلى، ولكنه زرع فلان. قال: خذوا زرعكم وردوا عليه النفقة" قال سعيد١ "أفْقِرْ٢ أخاك، أو أكرِه بالدراهم" ٣.

١١١٤- ولأحمد وأبي داود عن عروة بن الزبير: "قال زيد بن ثابت: يغفر الله لرافع بن خَديج، أنا والله أعلم بالحديث منه. إنما أتى رجلان قد اقتتلا، فقال رسول الله ﷺ: إن كان هذا شأنكم فلا تكروا المَزَارع، فسمع رافع قوله: لا تكروا المَزَارع "٤.

١١١٥- قال البخاري: قال ابن عباس: "إن أمثل ما أنتم صانعون٥ أن تستأجرو ا٦ الأرض البيضاء من السنة إلى السنة"٧

Rujukan halaman ini: مجموعة الحديث على أبواب الفقه - ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، ج 3، ص 421 (SanadKitab #12061, hlm. urut 1601)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.