Lewati ke konten

Kitab: Majmu'atul Hadits 'ala Abwabil Fiqh · Pengarang: محمد بن عبد الوهاب

Baca Juz 3, halaman 422

  1. المجلد الثالث
  2. كتاب المساقاة

وقال الحسن: "لا بأس أن تكون الأرض لأحدهما فينفقان جميعاً، فما خرج فهو بينهما" ورأى ذلك الزهري١ - وقال الحسن " " [لا بأس] أن يُحْبَتَنَى القطنُ على النصف"٢.

- وقال إبراهيم وابن سيرين وعطاء والحكم والزهري وقتاد: "لا بأس أن يُعْطِي الثوب٣ بالثلث أو الربع ونحوه٤"، وقال معمر: "لا بأس أن تُكْرى٥ الماشية على الثلث والربع إلى أجل مسمى" ٦.

١١١٦- وللترمذي وحسنه عن رافع [بن خديج] " أن النبي ﷺ قال٧: "من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء ٨ وله نفقته" ٩ وحسنه البخاري١٠.

Rujukan halaman ini: مجموعة الحديث على أبواب الفقه - ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، ج 3، ص 422 (SanadKitab #12061, hlm. urut 1602)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.