كِتَابُ الشُّفْعَة
١٢٦٣- عن جابر (قال:) قال رسول الله ﷺ: "الشُّفْعَة في كل شِرْك في أرض، ١ أو رَبْعٍ، ٢ أو حائط. ٣ لا يصلح أن يبيع حتى يعرض على شريكه فيأخذَ أو يَدَعَ. فإن أبى، فشريكه أحق به حتى يُؤْذِنَهُ" ٤. رواه مسلم.
١٢٦٤- وفي لفظ: "فليس له أن يبيع حتى يُؤْذِن ٥ شريكَهُ" ٦.
١٢٦٥- وللبخاري عنه: "قضى رسول الله ﷺ