في الشفعة في كل ما لم يُقْسَمْ، فإذا وقعت الحدود وصُرِفَتِ الطرقُ فلا شفعة" ١.
١٢٦٦- ولمسلم: "مَن كان له شريك ٢ في رَبْعَةٍ أو ٣ نخل، فليس له أن يبيع حتى يُؤْذِنَ شريكَه" ٤.
١٢٦٧- وعنه، مرفوعاً: "الجار أحق بشفعته، يُنْتَظَرُ (به) ، وإن كان غائباً، إذا كان طريقهما واحداً ٥" ٦. قال الترمذي: حسن ٧ غريب، وأنكره أحمد وشعبة ٨.
١٢٦٨- وعن ابن عباس، مرفوعاً: "الشريك شفيع، والشفعة في كل شيء". رواه النسائي ٩ والترمذي. ١٠ قال: ورواه غير واحد