Lewati ke konten

Kitab: Majmu'atul Hadits 'ala Abwabil Fiqh · Pengarang: محمد بن عبد الوهاب

Baca Juz 4, halaman 82

  1. المجلد الرابع
  2. كتاب الهبة والعطية

١٤١٢- وعنه: "العمرى جائزة لأهلها، والرُّقْبَى ١ جائزة لأهلها". حسنه الترمذي ٢.

- وروى يحيى بن سعيد عن ابن القاسم: "أنه سمع مكحولا ٣ يسأل أباه عن العُمْرَى، ما يقول الناس فيها؟ فقال القاسم: ما أدركتُ الناس إلا على شروطهم في أموالهم، وفيما أعطوا" ٤.

١٤١٣- وعن زيد بن ثابت مرفوعاً: "مَنْ أعْمَرَ شيئاً، فهو لِمُعْمَرِهِ مَحْيَاهُ ومماتَهُ. ولا تُرْقِبُوا، فإنه من أَرْقَبَ شيئاً فهو سبيله". رواه أحمد وأبو داود ٥.

١٤١٤- وفي لفظ: "فهو سبيله الميراث" ٦.

Rujukan halaman ini: مجموعة الحديث على أبواب الفقه - ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، ج 4، ص 82 (SanadKitab #12061, hlm. urut 1717)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.