١٤١٥- ولأحمد والنسائي عن ابن عمر، مرفوعاً "لا رُقْبَى، فمن أُرْقِبَ شيئاً فهو له حياتَهُ ومَمَاتَهُ" ١. قال (عطاء) : "والرُّقْبَى أن يقول: هي للآخر مني ومنك موتاً " ٢.
١٤١٦- وفي الموطأ: عن عائشة: "أن أبا بكر كان نَحَلَها جَادَّ ٣ عشرين وَسْقاً من ماله بالغابة. فلما حضرته الوفاة، ٤ قال: يا بُنَيّة إني كنت نَحَلْتُك جَادَّ ٥ عشرين وَسْقاً، ولو كنتِ جَدَدْتِّيهِ واحتزتيه ٦ كان لكِ، وإنما هو اليوم مال وارث، فاقتسموه على كتاب الله" ٧.
١٤١٧- وللبخاري عن أسماء قالت: "أتتني أمي راغبةً في عهد قريش - وهي مشركة -، فسألت رسول الله ﷺ: آصِلْها؟ قال: نعم".
- قال ابن عُيَيْنةَ: فأنزل الله فيها: ﴿لا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ﴾ ٨ ?٩.