وقال في الأول: ١ "فإذا أوصى حاف ٢ في وصيته، فَيُخْتَمُ له بشر عمله؛ فيدخل النار". وقال أبو هريرة: "اقرؤوا إن شئتم: ﴿تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ﴾ - إلى قوله – ﴿عَذَابٌ مُهِينٌ﴾ " ٣.
١٤٥٥- وعن ابن عباس قال: "كان المال للولد، وكانت الوصية للوالدين، فنسخ الله من ذلك ما أحب: فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين، وجعل للأبوين لكل واحد منهما السدس، وجعل للمرأة الثمن والربع، وللزوج الشطرَ والربعَ". رواه البخاري ٤
١٤٥٦- وعن عَمْرو بن خارجةَ، مرفوعاً: "إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه؛ فلا وصية لوارث". صححه الترمذي ٥.
١٤٥٧- وله من حديث أبي أُمامة مثله، وقال: حسن ٦.