١٤٥٨- وللدارقطني عن ابن عباس، مرفوعاً: "لا تجوز الوصية ١ لوارث، إلا أن يشاء الورثة" ٢.
١٤٥٩- وللنسائي عنه: "الضّرار في الوصية من الكبائر" ٣.
١٤٦٠- ولابن ماجة عن معاوية بن قُرَّة عن أبيه، مرفوعاً: "من حضرته الوفاة فأوصى، فكانت وصيته على كتاب الله، كانت كفارة لما ترك من زكاته في حياته" ٤.
١٤٦١- وعن عاثشة، مرفوعاً: "تُرَدُّ من صدقة الحائف في حياته ما يُرَدُّ من صدقة المُحيف عند موته". رواه أبو داود في المراسيل، ورواه موقوفاً عليها أو على عروة.
Rujukan halaman ini:مجموعة الحديث على أبواب الفقه - ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، ج 4، ص 97 (SanadKitab #12061, hlm. urut 1732)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.