- قال ابن عبد البر: لا خلاف بين العلماء، ما علمت في ذلك إذا كانوا ذوي حاجة، الأفضل الوصية لقرابته ١.
- وحكي عن طاووس وغيره فيمن أوصى لغيرهم، قال: "يُنْزع عنهم، ويُردُّ إلى قرابته" ٢.
-وعن ابن المسيب وغيره للذي أُوصِي له بالثلث: "ثلثُ الباقي، والباقي يُردّ إلى قرابته" ٣.
١٤٨٤- وثبت عن ابن مسعود: "أنَّ مَن لا وارث له، تجوز وصيته بجميع ماله" ٤.
- وروى سعيد عن طاووس في قوله: ﴿فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفاً أَوْ إِثْماً﴾ ٥ قال: "أن يوصي لولد ابنته وهو يريد ابنته" ٦.