١٤٨٥- "قال ابن عباس: الحيف في الوصية والإضرار فيها من الكبائر" ١.
- وقال الموفق: لا نعلم خلافاً في أن اعتبار الوصية بالموت ٢.
١٤٨٦- وروى عن علي: "إذا مات الموصَى له قبل موت الموصِي، بطلت الوصية" ٣.
- وقال الأكثرون: بعد موت الموصِي قبل القبول بطلت.
قال الشارح: لا نعلم فيه خلافاً. ٤ وحكى الإجماع على جواز الرجوع في كل ما وصى به وفي بعضه، إلا الإعتاق، فاختلف فيه. وأجازه الأكثر ٥.
١٤٨٧- وروى عن عمر أنه قال: "يغيِّر الرجل ما شاء من وصيته" ٦.