Lewati ke konten

Kitab: Majmu'atul Hadits 'ala Abwabil Fiqh · Pengarang: محمد بن عبد الوهاب

Baca Juz 4, halaman 106

  1. المجلد الرابع
  2. كتاب الوصايا

١٤٨٥- "قال ابن عباس: الحيف في الوصية والإضرار فيها من الكبائر" ١.

- وقال الموفق: لا نعلم خلافاً في أن اعتبار الوصية بالموت ٢.

١٤٨٦- وروى عن علي: "إذا مات الموصَى له قبل موت الموصِي، بطلت الوصية" ٣.

- وقال الأكثرون: بعد موت الموصِي قبل القبول بطلت.

قال الشارح: لا نعلم فيه خلافاً. ٤ وحكى الإجماع على جواز الرجوع في كل ما وصى به وفي بعضه، إلا الإعتاق، فاختلف فيه. وأجازه الأكثر ٥.

١٤٨٧- وروى عن عمر أنه قال: "يغيِّر الرجل ما شاء من وصيته" ٦.

Rujukan halaman ini: مجموعة الحديث على أبواب الفقه - ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، ج 4، ص 106 (SanadKitab #12061, hlm. urut 1741)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.