Lewati ke konten

Kitab: Majmu'atul Hadits 'ala Abwabil Fiqh · Pengarang: محمد بن عبد الوهاب

Baca Juz 4, halaman 201

  1. المجلد الرابع
  2. كتاب الديات
  3. كتاب الديات

البيضتين الدية. (و) في الذَّكَر الدية. (و) في الصلب الدية. وفي العينين ١ ال دية. وفي الرِّجْل الواحدة نصف الدية. وفي المأمومة ٢ ثلث الدية. وفي الجائفة ٣ ثلث الدية. وفي المُنْقلِة: ٤ خمس عشرة ٥ من الإبل. وفي كل إصبع من أصابع اليد والرجل: عشر من الإبل. وفي السِّنّ: خمس من الإبل. وفي المُوضِحَة: ٦ خَمْسٌ من الإبل. وأن الرجلَ يقتل بالمرأة، وعلى أهل الذهب ألف دينار". رواه أحمد ٧ والنسائي، ٨ وهذا لفظه، وأبو حاتم البُسْتي، وقد أُعِلَّ. قال النسائي: وقد روَى هذا الحديث يونس عن الزهري مرسلاً ٩.

Rujukan halaman ini: مجموعة الحديث على أبواب الفقه - ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، ج 4، ص 201 (SanadKitab #12061, hlm. urut 1836)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.