١٦٧٧- وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: "في المَوَاضِح خَمْسٌ خَمْسٌ". رواه أحمد ١ وابن ماجه ٢ والنسائي ٣ والترمذي ٤ وحسنه، واللفظ لأحمد وابن ماجه.
- زاد أحمد ٥ "والأصابع سواء كلهن: عشر عشر ٦ من الإبل".
١٦٧٨- وعنه أن رسول الله ﷺ قال: "من قتل (مؤمنا) متعمدا، دفع إلى أولياء المقتول؛ فإن شاؤوا قتلوا، وإن شاؤوا أخذوا الدية. وهي: ثلاثون حِقّة، ٧ وثلاثون جَذَعة، ٨ وأربعون خَلِفَة. ٩ وما صالحوا عليه فهو لهم، وذلك لتشديد العقل" ١٠.
Rujukan halaman ini:مجموعة الحديث على أبواب الفقه - ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، ج 4، ص 202 (SanadKitab #12061, hlm. urut 1837)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.