Lewati ke konten

Kitab: Majmu'atul Hadits 'ala Abwabil Fiqh · Pengarang: محمد بن عبد الوهاب

Baca Juz 4, halaman 209

  1. المجلد الرابع
  2. كتاب الديات
  3. باب القسامة والعاقلة وكفارة القتل

وسلم) (إليهم في ذلك. فكتبوا: إنا والله ما قتلناه. فقال رسول الله ﷺ لحويصة ومحيصة وعبد الرحمن: أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم؟ قالوا: لا. قال: فتحلف لكم يهود؟ قالوا: ليسوا بمسلمين. ١ فوَداه رسول الله ﷺ من عنده، فبعث إليهم مائة ناقة، حتى أُدْخِلَتْ عليهم الدارَ. قال سهل: فلقد ركضتني ٢ منها ناقة حمراء" ٣. متفق عليه، واللفظ لمسلم ٤.

١٦٨٩- وفي لفظ: فقال ٥ لهم: "تأتون بالبينة على قتله؟ قالوا: ما لنا بيّنة. قال: فيحلفون؟ قالوا: لا نرضى بأيمان اليهود. فكره رسول الله ﷺ أن يُبْطِل ٦ دمه، فوداه مائة ٧ من إبل الصدقة ". متفق عليه ٨.

Rujukan halaman ini: مجموعة الحديث على أبواب الفقه - ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، ج 4، ص 209 (SanadKitab #12061, hlm. urut 1844)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.