Lewati ke konten

Kitab: Majmu'atul Hadits 'ala Abwabil Fiqh · Pengarang: محمد بن عبد الوهاب

Baca Juz 4, halaman 210

  1. المجلد الرابع
  2. كتاب الديات
  3. باب القسامة والعاقلة وكفارة القتل

١٦٩٠- وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن رسول الله ﷺ قال: "البينة على المدعي، واليمين على من أنكر، إلا في القَسَامة". رواه الدارقطني ١.

١٦٩١- وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن وسليمان بن يسار مولى مَيْمُونَة زوجِ النبي ﷺ عن رجل من أصحاب رسول الله ﷺ من الأنصار: "أن رسول الله ﷺ أقَرَّ القَسَامة على ما كانت عليه في الجاهلية، وقضى بها بين ناس من الأنصار في قتيل ادعوه على اليهود". رواه مسلم ٢.

١٦٩٢- وعن جابر ﵁ قال: "كتب رسول الله ﷺ على كل بَطن عقوله ... ثم كتب أنه لا يحل أن يتوالى مولى رجل مسلم بغير إذنه". رواه مسلم ٣.

١٦٩٣- وعن ابن مسعود ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "لا يُؤخذ الرجل بجريرة (أبيه ولا بجريرة) أخيه" ٤. رواه النسائي ٥.

Rujukan halaman ini: مجموعة الحديث على أبواب الفقه - ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، ج 4، ص 210 (SanadKitab #12061, hlm. urut 1845)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.