١٦٩٠- وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن رسول الله ﷺ قال: "البينة على المدعي، واليمين على من أنكر، إلا في القَسَامة". رواه الدارقطني ١.
١٦٩١- وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن وسليمان بن يسار مولى مَيْمُونَة زوجِ النبي ﷺ عن رجل من أصحاب رسول الله ﷺ من الأنصار: "أن رسول الله ﷺ أقَرَّ القَسَامة على ما كانت عليه في الجاهلية، وقضى بها بين ناس من الأنصار في قتيل ادعوه على اليهود". رواه مسلم ٢.
١٦٩٢- وعن جابر ﵁ قال: "كتب رسول الله ﷺ على كل بَطن عقوله ... ثم كتب أنه لا يحل أن يتوالى مولى رجل مسلم بغير إذنه". رواه مسلم ٣.
١٦٩٣- وعن ابن مسعود ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "لا يُؤخذ الرجل بجريرة (أبيه ولا بجريرة) أخيه" ٤. رواه النسائي ٥.