Lewati ke konten

Kitab: Majmu'atul Hadits 'ala Abwabil Fiqh · Pengarang: محمد بن عبد الوهاب

Baca Juz 4, halaman 211

  1. المجلد الرابع
  2. كتاب الديات
  3. باب القسامة والعاقلة وكفارة القتل

١٦٩٤- وعن عمرو بن الأحوص أنه شهد حجة الوداع مع رسول الله ﷺ، فقال رسول الله ﷺ: "لا يجني جَانٍ إلا على نفسه؛ لا يجني والد على ١ ولده، ولا مولود على والده" رواه الإمام أحمد ٢ وابن ماجه ٣ والترمذي ٤ وصححه.

١٦٩٥- وعن عمر ﵁ قال: "قتل العمد والعبد والصلح والاعتراف، لا تعقله العاقلة". رواه الدارقطني ٥.

- وحكى أحمد عن ابن عباس مثله، وقال الزهري: "مضتْ السنة أن العاقلة لا تحمل شيئاً من دية العمد إلا أن تشاء". ورواه مالك ٦.

١٦٩٦- وعن واثلة بن الأسقع ﵁ قال: " أتينا رسول الله ﷺ في صاحب لنا أوجب، يعني النار بالقتل، فقال: اعتقوا عنه، يُعتق الله بكل (عضو) منه عضوا (منه) من النار". رواه احمد ٧ وأبو داود ٨.

Rujukan halaman ini: مجموعة الحديث على أبواب الفقه - ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، ج 4، ص 211 (SanadKitab #12061, hlm. urut 1846)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.