عليه، وليس يتورع من شيء. فقال: ليس لك منه إلا ذلك. فانطلق ليحلف، فقال النبي ﷺ لما أدبر: أما ١ لَئِنْ حَلَفَ على ماله ظلماً لَيَلْقَينَّ الله وهو عنه مُعْرِض" ٢.
١٩٠٨- وعن أبي أُمامة الحارثي: "أن رسول الله ﷺ قال: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه، فقد أوجب الله له النار، وحرم عليه الجنة. فقال له رجل: وإن كان شيئاً يسيراً يا رسول الله؟ قال: وإن قضيباً ٣ من أرَاك ٤". رواهما مسلم ٥.
١٩٠٩- وعن الأشعث بن قيس قال: "كان بيني وبين رجل خصومة في بئر، فاختصمنا إلى النبي ﷺ، فقال: شاهداك أو يمينه. فقلت: إنه إذاً ٦ يحلف ولا يبالي. فقال: من حلف على