يمين يقتطع بها مال مسلم هو فيها فاجر، ١ لقي الله وهو عليه غضبان". متفق عليه ٢.
١٩١٠- عن قتادة عن سعيد بن (أبي) بُرْدَة عن أبيه عن أبي موسى: "أن رجلين اختصما إلى النبي ﷺ في دابة ليس لواحد منهما بَيِّنَة. فقضى بها بينهما نصفين". رواه أحمد ٣ وأبو داود ٤ وابن ماجة ٥ والنسائي، ٦ وهذا لفظه، وقال: إسناده جيد ٧.
١٩١١- وروى أبو داود من حديث همام عن قتادة بإسناده: "أن رجلين ادَّعَيَا بعيراً على عهد النبي ﷺ. فبعث كل واحد منهما شاهدين، فقسمه بينهما نصفين" ٨.
Rujukan halaman ini:مجموعة الحديث على أبواب الفقه - ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، ج 4، ص 305 (SanadKitab #12061, hlm. urut 1940)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.