Lewati ke konten

Kitab: Majmu'atul Hadits 'ala Abwabil Fiqh · Pengarang: محمد بن عبد الوهاب

Baca Juz 4, halaman 306

  1. المجلد الرابع
  2. كتاب القضاء
  3. باب الدعاوى والبينات

١٩١٢- وذكر البغوي من حديث جابر: "أن رجلين تداعيا

دابة، ١ فأقام كُل واحد منهما البينة أنها دابته نَتَجَها. ٢ فقضى بها رسول الله ﷺ للذي هي بيده" ٣.

١٩١٣- وعن أبي هريرة ﵁: "أن رجلين تداعيا عَيْناً لم يكن لواحد منهما بَيِّنَة، فأمرهما النبي ﷺ أن يَسْتَهما على اليمين، أحَبّا أم كَرِها". رواه أبو داود ٤.

١٩١٤- وعن أبي هريرة ﵁ قال: قال النبي ﷺ: "ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، (ولا ينظر إليهم) ، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم: رجل على فَضْل ماء بالفَلاة يمنعه من ابن السبيل، ورجل باع سِلْعة بعد العصر، فحلف له بالله لأخذها بكذا وكذا فصدَّقه، وهو على غير ذلك، ورجل بايع إماماً لا يُبَايعه إلا لدنيا، فإن أعطاه منها وَفَى، وإن لم يعطه منها لم يف ". متفق عليه ٥.

Rujukan halaman ini: مجموعة الحديث على أبواب الفقه - ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، ج 4، ص 306 (SanadKitab #12061, hlm. urut 1941)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.