فقال: أصدق هذا؟ قالوا: نعم، فصلى ركعة، ثم سلم، ثم سجد سجدتين، ثم سلم) .
١١٤١- وعن عبد الرحمن بن عوف مرفوعاً: (إذا شك أحدكم في صلاته، فلم يدر ١ أواحدة صلى أم ثنتين، فليجعلها واحدة، وإذا لم يدر ٢ ثنتين ٣ صلى أم ثلاثاً فليجعلها ثنتين، ٤ وإذا لم يدر ٥ أثلاثاً صلى أم أربعاً ٦ فليجعلها ثلاثاً، ٧ ثم يسجد ٨ إذا فرغ من صلاته وهو جالس قبل أن يسلم سجدتين) .
صححه الترمذي ٩.
Rujukan halaman ini:مجموعة الحديث على أبواب الفقه - ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، ج 1، ص 548 (SanadKitab #12061, hlm. urut 311)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.