١١٤٢- ولأبي داود١ مرفوعاً: (لا غرار في صلاة ٢ ولا تسليم) . سئل أحمد عن تفسيره فقال ٣: أما أنا فلا أرى له أن يخرج منها إلا على يقين أنها قد تمت.
١١٤٣- وعن المغيرة: (أنه نهض ٤ في الركعتين. (قلنا: سبحان الله، قال: سبحان الله، ومضى) ، ٥ فلما أتم صلاته وسلم، سجد