ر [أ] ى نخامة في القبلة فشقَّ ذلك عليه، حتى رئي ذلك في وجهه، فقام فحكه بيده، فقال: " إن أحدكم إذا قام في صلاته ١ فإنه يناجي ربه، -[أ] وإنَّ ربّه بينه وبين القبلة - فلا يبزقنَّ أحدُكم قِبَلَ وجهه - أي قبلته - ٢ ولكن عن يساره أو تحت قدمه " ثم أخذ طرف ردائه فبصق فيه، ثم رد بعضه على بعض، فقال: أو ٣ يفعل هكذا.
٦٩٥- وفيه ٤ في حديث أبي هريرة: (ر [أ] ى نخامة في جدار المسجد فتناول حصاة ٥ فحكها.
٦٩٦- وفيه ٦: أو تحت قدمه اليسرى.
Rujukan halaman ini:مجموعة الحديث على أبواب الفقه - ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، ج 1، ص 349 (SanadKitab #12061, hlm. urut 395)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.