Lewati ke konten

Kitab: Tahshilu 'Ainidz-Dzahab · Pengarang: الأعلم الشنتمري

Baca halaman 369

  1. [٥٤٣] ولا أمر للمعصي إلا مضيعا

وأنشد في بابٍ ترجَمَتُه: هذا بابٌ ما يُقَدَّمُ فيه المستَثْنى، لكَعْبِ بن مالكٍ الأنصاريّ (¬١٣٢٩):

[٥٤٢] الناسُ أَلْبٌ علينا فِيكَ ليسَ لَنا … إلّا السُيُوفَ وأَطْرافَ القَنَا وَزَرُ

الشاهدُ فيه تَقديمُ المستَثْنى على المستَثْنى منه في قَولِهِ: (إلّا السُيُوفَ وأطْرافَ القَنَا)، والتقديرُ ما لَنا وَزَرٌ إلّا السُيُوف بالرَفْع على البَدَلِ، والنَصْبُ جائزٌ على الاستِثْناءِ، فلَمَا قُدِّمَ لَمْ يَجُز البَدَلُ لأنَّه لا يكونُ إلّا تابعًا فَصارَ النَصْبُ بالاستِثْناءِ لازِمًا.

يقولُ هذا للنبيّ ﷺ. والأَلْبُ: المُجْتَمِعون. والوَزَرُ: المَلْجَأ والحِصْنُ، وأصلُهُ الجَبَلُ.

وأنشد في البابِ للكَلْحَبَةِ اليَرْبوعيّ (¬١٣٣٠)، واسمُهُ هُبَيْرةُ [بنُ النُعمان] (¬١٣٣١)، وهو مِن بَني عَرِين بنِ يَرْبوع:

[٥٤٣] وَلا أَمْرَ للمَعْصِيِّ إلّا مُضَيَّعَا

الشاهدُ فيه نَصْبُ (مُضَيَّع) على الحالِ من (الأَمْرِ) وهو حالٌ من نكرةٍ، وفيه ضَعْفٌ لأنَّ أصلَ الحالِ أنْ تكونَ للمعرفةِ، ويَجوزُ [أنْ يكونَ] نَصْبُهُ على الاستِثْناءِ، والتقديرُ إلّا أمْرًا مُضَيَّعًا وفيه قُبْحٌ لوَضْعِ الصفةِ موضعَ الموصوفِ.

وصَدْرُ البيتِ:

أَمَرْتْكُمْ أَمْرِي بمُنْقَطَعِ اللِّوَى

واللِّوى: مسترقُّ الرَسْل حيثُ يَلتَوي ويَنْقَطع.

وأنشد في بابِ تَثْنيةِ المستَثْنى، للكميت (¬١٣٣٢):

Rujukan halaman ini: تحصيل عين الذهب من معدن جوهر الأدب في علم مجازات العرب، ص 369 (SanadKitab #1207, hlm. urut 359)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.