Lewati ke konten

Kitab: Tahshilu 'Ainidz-Dzahab · Pengarang: الأعلم الشنتمري

Baca halaman 422

  1. [٦٦٠] وقال رائدهم: أرسوا نزاولها ... فكل حتف امرئ يمضي لمقدار

[٦٥٩] مَتَى أَنَامُ لا يُؤَرِّقْنِي الكَرِيّ

الشاهدُ في (¬١٥٨٦) جَزْمِ (يُؤَرِّقْنِي) على جَوابِ الاستِفهام، والمعنى مَتَى أَنامُ نَوْمًا صَحِيحًا لا يُؤَرِّقْنِي الكَرِيُّ؛ لأنَّه جَعَلَ نَومَهُ مَعَ تَأْرِيقِ الكَرِيِّ له غَيرَ نَوْمٍ.

وحكَى سيبويه (¬١٥٨٧) أنَّ بَعضَ العربِ يُشِمُّ الضَمَّ في (يُؤَرِّقْني) على تقديرِ وُقُوعِهِ موقعَ الحال؛ أيْ: مَتَى أَنامُ غَيرَ مُؤَرِّقٍ، وهذا أَبْيَنُ إِلّا أن فيه قُبْحًا لإِسكانِ الفِعلِ في حالِ رَفْعِه، وجازَ مَعَ قُبْحِهِ لِتَوالي الحركاتِ واستِثْقال الضَمَّةِ والكَسْرَةِ (¬١٥٨٨).

والكَرِيُّ: المُكارِي: وبَعْدَه:

لَيْلًا ولا أَسْمَعُ أَجْراسَ المَطِيّ

وأنشد في البابِ للأخْطَلِ (¬١٥٨٩):

[٦٦٠] وقالَ رائدُهُم: أَرْسُوا نُزاوِلُها … فكُلُّ حَتْفِ امرِئٍ يَمْضِي لِمِقْدارِ

الشاهدُ في رَفْعِ (نُزاوِلُها) على القَطْعِ والاستِئْاف، ولو أَمْكَنَهُ الجَزمُ على الجَوابِ لجازَ.

وَصَفَ شَرْبًا قَدَّموا أحَدَهم يَرْتادُ لهم خَمْرًا فَظَفِرَ بها فقالَ لهم: (أُرْسُوا)،

[أيْ: انزِلوا] واثبُتُوا، ومعنى نُزاوِلُها نُخاتِلُ صاحِبَها عنها ونُحاوِلُ افتِراضَهُ فيها. وقُولْهُ: فكُلُّ حَتْفِ امرِئٍ يمضي؛ أيْ: لا بُدَّ من المَوتِ فيَنْبغي أنْ نُبادِرَ بإنْفاقِ المالِ فيها وفي نَحْوِها من اللَّذَاتِ.

Rujukan halaman ini: تحصيل عين الذهب من معدن جوهر الأدب في علم مجازات العرب، ص 422 (SanadKitab #1207, hlm. urut 412)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.