Lewati ke konten

Kitab: Tahshilu 'Ainidz-Dzahab · Pengarang: الأعلم الشنتمري

Baca halaman 106

  1. [٧٥] أصبحت لا أحمل السلاح ولا ... أملك رأس البعير إن نفرا

المالِ الذي أَصابوه.

وقولُه: (تَناءٍ) مُنَوَّنٌ لا يَجوزُ حَذْفُ التنوينِ منهُ لأنّه لم يُضِافَ إلى ضَميرِه، ولو أضافَهُ لشَدَّدَ الياءَ فانكَسَرَ الشِعرُ. ومعنى البيتِ ظاهِرٌ من لَفظِهِ.

وأنشد في بابٍ ترجَمَتُه: هذا بابُ ما يُختارُ فيه إعمالُ الفِعلِ ممّا يكونُ في المبتدأ مَبْنيًّا عليهِ الفِعلُ، للرَبيع بن ضَبُع الفَزاري (¬٢٠٩):

[٧٥] أَصْبَحْتُ لا أحْمِلُ السِلاحَ ولا … أَمْلِكُ رأسَ البَعِيرِ إنْ نَفَرا

والذِئْبَ أَخْشَاهُ إنْ مَرَرْتُ به … وَحْدِي وأَخْشَى الرِياحَ والمَطَرا

استشهَدَ بالبيتينِ (¬٢١٠) لاختيارِ النَصْبِ في الاسمِ إذا كانَ قبلَه اسمٌ بُنِيَ على الفِعلِ وعَمِلَ فيه طَلَبًا للاعتدالِ، وتقديرُ البيتِ: أصبحتُ لا أحمِلُ السِلاحَ وأخْشَى الذئبَ أَخْشَاه، فحَذَفَ الفِعلَ الناصِبَ للذئبِ لدلالةِ الفِعلِ الثاني عليه.

وَصَفَ في البيتين انتهاءَ شَبيبته وذَهابَ قُوَّتِهِ، فلا يُطيقُ حَمْلَ السِلاحِ لحَرْبٍ، ولا يَمْلِكُ رأسَ البعير إنْ نَفَرَ مِن شَيءٍ، وإذا خَلَا بالغائبِ خَشِيَهُ على نفسِهِ، وإنّه لا يحتملُ بَرْدَ الريحِ وأذَى المَطَر لِهَرَمِهِ وضَعْفِهِ.

والرَبيعُ هذا أحَدُ المُعَمَّرين، ويقال: إنَّه نَيَّف على مئتي عامٍ.

ويُروى (ولا أمْلِكُ رأسَ البَعيرِ أنْ يَقِرا)، مِنَ الوَقارِ، أي: لضَعْفِهِ لا يَملِكُ تسكينَ بَعيرِهِ وتَوقيرَهُ عند النِفارِ، ونَسَبَ الوَقَارَ إلى الرأسِ لأنّه الموضعُ الذي يُمْلَكُ منه ويُحاوَلُ تَسْكينُهُ.

وأنشد في بابٍ ترجَمَتُه: هذا بابٌ يُحمَلُ فيه الاسمُ على اسمٍ بُني عليه الفِعلُ مَرَّةً … الترجمة، لجرير (¬٢١١):

Rujukan halaman ini: تحصيل عين الذهب من معدن جوهر الأدب في علم مجازات العرب، ص 106 (SanadKitab #1207, hlm. urut 96)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.