Lewati ke konten

Kitab: Manhajus Salikin · Pengarang: عبد الرحمن السعدي

Baca halaman 249

  1. كتاب القضاء والدعاوي، والبينات وأنواع الشهادات
  2. مدخل

٦٦٤- فإن لم يكن له بينة: خلف اَلْمُدَّعَى عَلَيْهِ١ وَبَرِئَ.

٦٦٥- فَإِنَّ نَكَلَ عَنْ اَلْحَلِفِ قُضِيَ عَلَيْهِ بِالنُّكُولِ، أَوْ رُدَّتْ اَلْيَمِينُ عَلَى اَلْمُدَّعِي، فَإِذَا حَلَفَ مَعَ نُكُول اَلْمُدَّعَى عَلَيْهِ أَخَذَ مَا اِدَّعَى بِهِ.

٦٦٦- وَمِنْ اَلْبَيِّنَةِ: اَلْقَرِينَةُ اَلدَّالَّةُ عَلَى صِدْقٍ أَحَدِ اَلْمُتَدَاعِيَيْنِ٢:

أ- مِثْلُ أَنْ تَكُونَ اَلْعَيْنُ اَلْمُدَّعَى بِهَا بِيَدِ أَحَدِهِمَا، فَهِيَ لَهُ بِيَمِينِهِ.

ب- وَمِثْلُ أَنْ يَتَدَاعَى اثنان مالاً٣ لا يصلح إلا لأحداهما، كَتَنَازُعِ نَجَّارٍ وَنَحْوِهِ٤ بِآلَةِ نِجَارَتِهِ٥، وحدادٍ وَنَحْوِهِ٦ بآلة٧ حدادةٍ، ونحو ذلك٨.

Rujukan halaman ini: منهج السالكين وتوضيح الفقة في الدين، ص 249 (SanadKitab #12099, hlm. urut 298)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.