Lewati ke konten

Kitab: Manhajus Salikin · Pengarang: عبد الرحمن السعدي

Baca halaman 250

  1. كتاب القضاء والدعاوي، والبينات وأنواع الشهادات
  2. مدخل

٦٦٧- وتَحَمُّل الشهادة في حقوق الآدميين: فرض كفاية.

٦٦٨- وأداؤها: فرض عين.

٦٦٩- ويشترط أن يكون الشاهد عدلا ظاهرا وباطنا.

٦٧٠- والعدل: هو من رضيه الناس؛

لقوله تعالى: ﴿مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ﴾ البقرة: ٢٨٢.

٦٧١- ولا يجوز أن يشهد إلا بما يعلمه:

١- برؤية،

٢- أو سماع من المشهود عليه،

٣- أو استفاضة يحصل بها العلم في الأشياء التي يُحتاج فيها إليها، كالأنساب ونحوها.

* وقال النبي ﷺ لرجل: "ترى الشمس"؟ قال: نعم، قال: "على مثلها فاشهد أو دع" رواه ابن عدي١.

Rujukan halaman ini: منهج السالكين وتوضيح الفقة في الدين، ص 250 (SanadKitab #12099, hlm. urut 299)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.