٦٦٧- وتَحَمُّل الشهادة في حقوق الآدميين: فرض كفاية.
٦٦٨- وأداؤها: فرض عين.
٦٦٩- ويشترط أن يكون الشاهد عدلا ظاهرا وباطنا.
٦٧٠- والعدل: هو من رضيه الناس؛
لقوله تعالى: ﴿مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ﴾ البقرة: ٢٨٢.
٦٧١- ولا يجوز أن يشهد إلا بما يعلمه:
١- برؤية،
٢- أو سماع من المشهود عليه،
٣- أو استفاضة يحصل بها العلم في الأشياء التي يُحتاج فيها إليها، كالأنساب ونحوها.
* وقال النبي ﷺ لرجل: "ترى الشمس"؟ قال: نعم، قال: "على مثلها فاشهد أو دع" رواه ابن عدي١.