Lewati ke konten

سراج المريدين فى سبيل الدين · أبو بكر ابن العربي

Juz 2, hlm. 235

  1. الباب الثاني: الأسماء والصفات
  2. [المصلي]: وهو الاسم السادس عشر

وأنا أقول: آخِرُ ما يُفْقَدُ منه الأَمْرُ بالمعروف، ثم التوحيد.

وقد اتَّفَقَ الفقهاء على قَتْلِ من ترَكَ الصلاة، وإنما اختلفوا في صِفَةِ قَتْلِه (¬١).

فقال بعضهم: يُقتل بالسيف.

وقال أهل العراق: يُقتل بالسَّوْطِ (¬٢).

وقد سئل النبي ﷺ: "أَيُّ الأعمال أفضل؟ قال: الصلاة لوقتها" (¬٣).

وثبت عنه أنه قال: "الصلاة لأوَّل وَقْتِها" (¬٤).

وكما أنها أَفْضَلُ الأعمال، كذلك هي في تَرْكِها أَشَدُّ الكبائر (¬٥).

وروى أحمد بن حنبل عن أبي الدرداء: "إني لأَعْلَمُ بشِرَارِكُم من البَيطار بالخيل؛ هم الذين لا يأتون الصلاه إلا دُبْرًا، ولا يسمعون القرآن إلا هُجْرًا، ولا يُعْتَقُ مُحَرَّرُهم (¬٦) " (¬٧).

Rujukan halaman ini: سراج المريدين فى سبيل الدين، ج 2، ص 235 (Shamela #1211, hlm. urut 1097)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.