الاسم الثالث والعشرون: الحاجُّ (¬١)
إذا تَعَيَّنَ فَرْضُه (¬٢)، وفي وَقْتِ تَعَيُّن فَرْضِه خِلَافٌ بين العلماء وفي شروطه (¬٣)، وهو أَحَدُ أركان الإسلام (¬٤)، ودِعَامَةٌ من دعائم الإيمان، يُتْرَكُ له الأهلُ والولد، ولا يُشَاوَرُ (¬٥) فيه (¬٦) الأب والأم، وما رأيتم من أنه يُشَاوِرُ أباه فإنَّما ذلك إذا لم يَجِبْ (¬٧)، فيكون قَضَاءُ حَقِّ الأب في تأنيسه أولى منه، ولو وَجَبَ (¬٨) عليه (¬٩) ما كان للأب فيه رَأْيٌ؛ كالصيام والزكاة والصلاة (¬١٠).