Lewati ke konten

Kitab: Sirajul Muridin · Pengarang: أبو بكر ابن العربي

Baca Juz 3, halaman 43

  1. الباب الثاني: الأسماء والصفات
  2. [الزاهد]: وهو الاسم الحادي والثلاثون
  3. [فوائد أحاديث المسألة]

[الحادي عشر]: وروى مع أبي داود عنه: "من سأل وله أُوقِيَّة فقد أَلْحَفَ" (¬١)، وهي: الأربعون درهمًا.

[الثاني عشر]: وروى الثلاثة عن سَمُرَةَ: قال النبيُّ ﷺ: "المسألة كُدُوح بكدح بها الرجل وجهه، فمن شاء كدح، ومن شاء ترك، إلا أن يسأل الرجل ذا سلطان، أو شيئًا لا يَجِدُ منه بُدًّا" (¬٢).

[فوائدُ أحاديث المسألة]:

قال الإمام الحافظ (¬٣) ﵁: فتَنَخَّلَ من صحيح الحديث خمسة معاني:

الأوَّل: أن العِفَّةَ وتَرْكَ السؤال أفضل.

الثاني: أن السؤال جائز؛ حتى يَجِدَ سَدَادًا من عَوَزٍ غير مفسر.

الثالث: أن في الأحاديث الحِسان: "أن الأُوقِيَّةَ تمنع المسألة"، وذلك - والله أعلم - للواحد، فأمَّا ذو العيال فقد تَنْقُصُ عن كِسْوَتِهم ونَفَقَتِهم.

الرابع: أن المسألة تُؤَثِّرُ في جاه الرجل ومنزلته عند الله يوم القيامة.

Rujukan halaman ini: سراج المريدين فى سبيل الدين، ج 3، ص 43 (SanadKitab #1211, hlm. urut 1383)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.