الفراق، والفراق مع الستر أفضل وأولى، وأوجب (¬١) وأحرى، وأمَّا مع إلحاق غَيْرِ وَلَدِه به فلا صبر عليه.
وقد أخبرني أبي عن رجل قَاضٍ: أنَّ زوجه بَغَتْ فحملت، فكان يقول لها: "ماذا أصنع بك - قاتلك الله -؟ إن سَكَتُّ ألحقتُ بنفسي من ليس منِّي، وإن تكَّلمت فضحتُكِ وفضحتُ (¬٢) نفسي".
وغلَّب السُّكُوتَ، فأنا رأيت أخاه وشِبْهَه لغير رِشْدَةٍ، وتذكَّرتُ قول النبي ﷺ للمرأة: "إن جاءت به كذا (¬٣)، وإن جاءت (¬٤) به كذا؛ فهو (¬٥) للَّذِي قُذِفَتْ به، فجاءت به على النعت المكروه" (¬٦)، فقال النبي ﷺ (¬٧): "لولا ما سبق لي (¬٨) من كتاب الله لكان لي ولها شأن" (¬٩).
وفي رواية: "لو كنت راجمًا أحدًا بغير كتاب الله لرجمتها" (¬١٠).
Rujukan halaman ini:سراج المريدين فى سبيل الدين، ج 3، ص 290 (SanadKitab #1211, hlm. urut 1630)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.